بأي وجه شرعي توضع حالة وفاة الزوجة على أنها حالة حضانة ويجبر الأب على اعطاء اولاده لـ 30 صنف من النساء قبله حسب الاحاك الشرعية في شرح الاحوال الشخصية ، وجميع أحكام الشريعة تقرر أن الوفاة ( وفاة الزوجة ) ليست من حالات الفرقة الزوجية ، وقياساً على ذلك فأن الزوج والزوجة يتحملون ما يفعلونه حال الفرقة المحددة بالفقة الحنفي بـ 13 نوع وأما الموت فهو
فعل رب العالمين فكيف جاز هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالمقدم في الحضانة عند وفاة الأم هي أمها ثم النساء من جهتها، وذلك عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم. وذلك لأن الطفل يحتاج إلى رعاية امرأة تكون له بمثابة الأم، وقد قال رسول الله r: “الخالة بمنزلة الأم.” فجنس النساء مقدم على جنس الرجال وقرابة المرأة أولى – في أصح قولي أهل العلم – من قرابة الرجل، وذلك لحاجة الطفل إلى العطف والرعاية. ولكن ذلك ليس يعني سقوط حق الرجل، فإن الطفل يخير عند التمييز – كما في قول الشافعية وهو الأصح – وقد يختار أباه، وإن المرأة تستحق الحضانة ما لم تكن منكوحة لأجنبي عن الطفل، وكذلك ما لم تثبت عدم أهليتها. وقبل ذلك كله، فإن الولاية العامة هي للوالد، فهو الذي يقرر أي مدرسة يذهب إليها أطفاله وماذا يدرسون وهو الذي ينكح إليه ويلي ابنته في الزواج، ولا يجوز للحاضنة أن تسافر بالولد بعيدًا عن الوالد…الخ.
والله تعالى أعلم.